الشيخ محمد الجواهري
182
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
--> خصوصاً وأن القول به ( أي بالجواز في المنقطع ) على خلاف اطلاق النص الوارد في المقام كما يقوله السيد الاُستاذ قدس سرّه ، ولا احتمال لكونه مدركياً ، هذا لو فرض أن النص غير منصرف عن المتمتع بها باعتبار أن العزل في الصحيحة على فرض المنع إنما هو من جهة الولد ، ولا يراد الولد عادة في المنقطع ، والحكمة في تشريع المنقطع - لا العلة - لأجل أنّه ضرورة اجتماعية ، يحفظ المجتمعات عن الانزلاق إلى الزنا والفحشاء ، ولذا ورد أنّه لولا المنع من المتعة لما زنا إلاّ شقي ، وكان عليّ عليه السلام يقول : « لولا ما سبقني به بنيّ الخطاب ما زنى إلاّ شقي » وفي نسخة : شفا « هامش المخطوط » : وفي مجمع البحرين ، الشَّفا : القليل ، الوسائل ج 21 : 5 باب 1 من أبواب المتعة ح 2 وفي ح 20 نفس الباب ( لولا ما سبقني به ابن الخطّاب - يعني عمر - ما زنى إلاّ شقي ) بل الذي في كتب أبناء العامة ، كتفسير الطبري ( جامع البيان للطبري ) 5 : 9 : لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلاّ شقي أو إلاّ شفاً أو لا شفي . وانظر التفسير الكبير للرازي 10 : 50 ، تفسير البحر المحيط لابن حيان 3 : 218 ، والدر المنثور 2 : 104 ) . ثمّ إن الظاهر من السيد الاُستاذ قدّس سرّه أنه ليس في المتعة بالخصوص ما يدل على الجواز ولا ما يدل على عدم الجواز من الروايات المعتبرة ، فإن كان هناك إجماع على جواز العزل في المتمتع بها فهو ( وظاهره هو عدم وجود الإجماع ) إلاّ أن الظاهر تحققه على جواز العزل كما عرفت . فهو الفارق بين قول بعض بالحرمة في الحرة الدائمة والجواز في الحرة المتمتع بها ، فلا تكون صحيحة محمّد بن مسلم الدالة ( فرضاً ) على عدم الجواز شاملة للمتمتع بها ، وإن لم يذكر فيها الزوجة الدائمة ، فإشكاله على القائل بالتحريم وأن مقتضى القول به في الحرة الدائمة القول به في الحرة المتمتع بها غير صحيح . ولكن ذكر بعض الفقهاء دام ظله الاستدلال على جواز العزل في المتمتع بها بما روي عن كتاب هداية الحسن بن حمدان الخصيبي ( الحظيني ) قال الصادق عليه السلام : يا مفضل حدّثني أبي محمّد بن علي عن آبائه يرفعه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أنّه قال : إن اللّه أخذ الميثاق على سائر المؤمنين أن لا تعلق منه فرج من متعة أنّه أحد محن المؤمن الذي تبين إيمانه من كفره إذا علق منه فرج من متعة ، وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ولد المتعة حرام وإن الأجود أن لا